الشيخ الأنصاري

187

كتاب الخمس

ليتحد مضمون الأخبار وكلام الأخيار ( 1 ) ، كما يشعر به ، بل يدل عليه كلام ( 2 ) جماعة : منهم : الإسكافي ، حيث قال : فأما ما استفيد من ميراث ، أو كد يد ، أو صلة أخ ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك ( 3 ) . فقد أطلق الاستفادة بالنسبة إلى الميراث والصلة . وقد استدل في الحدائق ( 4 ) للحلبي بعموم رواية الأشعري المتقدمة ( 5 ) في ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل ، وبما دل على أنه في كل ما أفاد . وظاهره عموم الأخبار ليشمل الميراث والصلة ، وسيجئ ( 6 ) كلام العماني في مسألة الميراث . ومثل الشهيدين في اللمعتين ( 7 ) حيث أدخلا الميراث والهبة في المكاسب ، بل صرح ثانيهما : بأنه لا يشترط فيها - أي : في المكاسب - حصوله أي الكسب اختيارا . ومثل ظاهر عبارة المعتبر ( 8 ) ، حيث صدر المسألة بالاكتسابات مع أنه مال في أثناء كلامه إلى قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة ( 9 ) .

--> ( 1 ) ليس في " ف " : وكلام الأخيار . ( 2 ) في " ج " : كلمات . ( 3 ) انظر كلامه في المعتبر 2 : 623 ، وفيه : أو " كد بدن " بدل " أو كد يد " . ( 4 ) الحدائق 12 : 352 . ( 5 ) في الصفحة : 182 . ( 6 ) في الصفحة : 192 . ( 7 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 74 . ( 8 ) المعتبر 2 : 623 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 170 .